لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَلَى الْمُحْتَاجِ صَدَقَةُ الْفِطْرَةِ فَقَالَ لَا .
[ الحديث 9 ]
9 وَعَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَأْخُذُ مِنَ الزَّكَاةِ عَلَيْهِ صَدَقَةُ الْفِطْرَةِ قَالَ لَا .
[ الحديث 10 ]
10 عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ مَنْ أَخَذَ مِنَ الزَّكَاةِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِطْرَةٌ .
قَالَ وَقَالَ ابْنُ عَمَّارٍ إِنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا فِطْرَةَ عَلَى مَنْ أَخَذَ الزَّكَاةَ
[ الحديث 11 ]
11 وَعَنْهُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ لِمَنْ تَحِلُّ الْفِطْرَةُ قَالَ لِمَنْ لَا يَجِدُ وَمَنْ حَلَّتْ لَهُ لَمْ تَحِلَّ عَلَيْهِ وَمَنْ حَلَّتْ عَلَيْهِ لَمْ تَحِلَّ لَهُ
شرح
الحديث التاسع : صحيح .
الحديث العاشر : ضعيف .
و " ابن عمار " أما إسحاق ، أو يونس بن عمار الذي روى عنه المفيد ، كما مر .
الحديث الحادي عشر : ضعيف أيضا .
قوله عليه السلام : لم تحل عليه من باب مجاز المشاكلة ، أي : لم تجب عليه . ويحتمل أن يكون من الحلول .
في القاموس : حل أمر الله عليه يحل حلولا وجب ، وأحله الله عليه وحل عليه يحل محلا وجب . « 1 »
هامش
( 1 ) القاموس 3 / 360 .