[ الحديث 12 ]
12 وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَ عَلَى مَنْ قَبِلَ الزَّكَاةَ زَكَاةٌ فَقَالَ أَمَّا مَنْ قَبِلَ زَكَاةَ الْمَالِ فَإِنَّ عَلَيْهِ زَكَاةَ الْفِطْرَةِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ لِمَا قَبِلَهُ زَكَاةٌ وَلَيْسَ عَلَى مَنْ يَقْبَلُ الْفِطْرَةَ فِطْرَةٌ
شرح
وقيل : المراد أنه لا يجوز له اعتقاد الوجوب ونيته . وهو بعيد .
وقوله عليه السلام " ومن حلت عليه " ظاهره الفطرة ، ولو عمم بحيث يشمل غيرها أيضا ، فيمكن الاستدلال به على أن من ملك أحد النصب الزكاتية بحيث تجب عليه ، وإن كان لا يخلو من نظر أيضا .
الحديث الثاني عشر : ضعيف .
واعلم أنه يفهم من بعض الأخبار أن مستحق زكاة الفطرة يكون أسوأ حالا من مستحق زكاة المال ، فيكون هذا وجه الفرق . أو بناء على أن الغالب في زكاة المال ما يكون بقدر قوت السنة بخلاف الفطرة ، فيومئ إلى فرق بين ما يعطى الفقير في زكاة المال وزكاة الفطرة ، وهو يناسب اعتبار شدة الفقر في مستحق الفطرة .
وقد عرفت ما جمع به المفيد رحمه الله بين الأخبار باختلاف مراتب الاستحباب ، وهو وجه حسن .
قوله عليه السلام : وليس عليه لما قبله زكاة أي : لا يجب عليه إخراج زكاة المال مرة أخرى للمال الذي أخذه ، دفعا لتوهم أن الزكاة تعلق بجميع المال ، ففي هذا الجزء أيضا تتعلق الزكاة أو لغير ذلك .
وليس المعنى أنه إن بقي عنده سنة وكان مما تجب فيه الزكاة لم تجب ، إلا أن يكون هذا مبنيا على أنه إنما يعطى ذلك لفقره وحاجته ، فلا يبقى سنة حتى تجب فيه الزكاة .