[ الحديث 13 ]
13 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ ع عَلَى الرَّجُلِ الْمُحْتَاجِ زَكَاةُ الْفِطْرَةِ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ فِطْرَةٌ
شرح
الحديث الثالث عشر : موثق .
وذهب الأكثر إلى اشتراط الغناء في من تجب عليه زكاة الفطر ، بل قال العلامة في المنتهى : إنه قول علمائنا أجمع إلا ابن الجنيد . « 1 » وقال ابن الجنيد : تجب على من فضل عن مئونته ومؤنة عياله ليومه وليلته صاع . وحكاه في الخلاف « 2 » عن كثير من أصحابنا . والمعتمد الأول .
واختلف فيما يتحقق به الغناء المقتضي للوجوب ، والأصح أنه ملك السنة فعلا أو قوة ، لأن من لم يملك ذلك تحل له الزكاة على ما بيناه ، فلا تجب عليه الفطرة ، كما تدل عليه صحيحة الحلبي وغيرها .
ومقتضى ذلك أنه لا يعتبر ملك مقدار زكاة الفطرة زيادة على قوت السنة ، وبه قطع الشهيد الثاني رحمه الله . وجزم المحقق في المعتبر « 3 » والعلامة في المنتهى « 4 » باعتبار ذلك ، ولا بأس به .
وقال الشيخ في الخلاف : تجب زكاة الفطرة على من يملك نصابا تجب فيه الزكاة ، أو قيمة النصاب « 5 » . واعتبر ابن إدريس ملك عين النصاب .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب 1 / 532 .
( 2 ) الخلاف 1 / 368 ، مسألة 28 زكاة الفطرة .
( 3 ) المعتبر 2 / 594 .
( 4 ) منتهى المطلب 1 / 532 .
( 5 ) نفس المصدر السابق .