[ الحديث 4 ]
4 وَعَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الضَّيْفُ مِنْ إِخْوَانِهِ فَيَحْضُرُ يَوْمُ الْفِطْرِ يُؤَدِّي عَنْهُ الْفِطْرَةَ قَالَ نَعَمْ الْفِطْرَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مَنْ يَعُولُ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ
شرح
والمشهور بين الأصحاب أن المكاتب الذي لم يتحرر منه شيء زكاته على المولى وخالف فيه الصدوق وقال : الزكاة على المكاتب . ولا يخلو من قوة .
وقال في التحرير « 1 » : لو كانت الزوجة من أهل الإخدام ، فاتخذت خادما بأجرة لم تجب على الزوج فطرته إذا لم يعله ، وإن كان ملكا لها ، فإن اختار الزوج الإنفاق عليه وجبت عليه فطرته وإلا فلا . ولو استأجرت خادما وشرطت نفقته ، فإن اختار الزوج ذلك وجبت فطرته وإلا فلا .
وقال : لو كان للولد خادما ، فإن كان محتاجا إليه للزمانة أو الصغر ففي وجوب فطرته على الأب مع إعسار ولده تردد . « 2 » وقال في الدروس : تجب فطرة خادم الزوجة والولد والأب مع الزمانة . « 3 » الحديث الرابع : ضعيف .
واعلم أنه اختلف الأصحاب في قدر الضيافة المقتضية لوجوب الفطرة على المضيف ، فاشترط الشيخ والمرتضى الضيافة طول الشهر ، واكتفى المفيد بالنصف الأخير منه ، واجتزأ ابن إدريس بليلتين في آخره ، والعلامة بالليلة الواحدة .
وحكى المحقق في المعتبر قولا بالاكتفاء بمسمى الضيافة في جزء من الشهر ،
هامش
( 1 ) لم أعثر عليه فيه .
( 2 ) منتهى المطلب 1 / 534 .
( 3 ) الدروس ص 65 .