تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
بْنِ الْحَكَمِ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفِطْرَةِ فَقَالَ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ صَاعٌ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ زَبِيبٍ .

[ الحديث 3 ]

3 وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ يُؤَدِّي الرَّجُلُ زَكَاتَهُ عَنْ مُكَاتَبِهِ وَرَقِيقِ امْرَأَتِهِ وَعَبْدِهِ النَّصْرَانِيِّ وَالْمَجُوسِيِّ وَمَا أَغْلَقَ عَلَيْهِ بَابَهُ
شرح
قوله عليه السلام : على الصغير والكبير لا خلاف بين الأصحاب في عدم وجوب الفطرة على الصغير والمجنون والعبد فلفظة " على " هنا بمعنى " عن " كما يدل عليه قوله " عن كل إنسان " . قال في الدروس : ولو أيسر الصغير فلا زكاة ، إلا أن يعوله الأب تبرعا ، وأوجبها الشيخ على الأب . « 1 » الحديث الثالث : مرفوع . قوله عليه السلام : يؤدي الرجل زكاته عن مكاتبه أي : إذا لم يتحرر منه شيء ، أو كان في عياله ، وإلا فبالنسبة كما هو المشهور . وفي الدروس : ولو تبعضت الحرية وجبت بالنسبة ، وللشيخ قول بعدم الوجوب عليهما . وتجب عن المكاتب المشروط ، خلافا لابن البراج ، لا عن المطلق إلا مع العيلولة . وفي مرفوعة محمد بن يحيى : تجب عن المكاتب وما أغلق عليه بابه « 2 » انتهى .
هامش
( 1 ) الدروس ص 65 . ( 2 ) الدروس ص 65 - 66 .