[ الحديث 1 ]
1 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كُلُّ مَنْ ضَمَمْتَ إِلَى عِيَالِكَ مِنْ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ فَعَلَيْكَ أَنْ تُؤَدِّيَ الْفِطْرَةَ عَنْهُ قَالَ فَإِعْطَاءُ الْفِطْرَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ وَبَعْدَ الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ .
[ الحديث 2 ]
2 وَعَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَعَلِيِّ
شرح
الحديث الأول : صحيح .
قوله عليه السلام : وإعطاء الفطرة ذهب الأكثر إلى أن آخر وقتها صلاة العيد .
حتى قال في المنتهى : ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد اختيارا ، فإن أخرها أثم ، وبه قال علماؤنا أجمع ، لكنه قال بعد ذلك بأسطر : والأقرب عندي جواز تأخيرها عن الصلاة وتحريم التأخير عن يوم العيد « 1 » . ومقتضى ذلك امتداد وقتها إلى آخر النهار .
وقال ابن الجنيد : أول وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم الفطر ، وآخره زوال الشمس منه ، واستقر به العلامة في المختلف .
وقال في المدارك : والاحتياط يقتضي الإخراج قبل الصلاة ، وإن كان القول بامتداد وقتها إلى آخر النهار لا يخلو من قوة . « 2 » الحديث الثاني : صحيح أيضا .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب 1 / 541 .
( 2 ) مدارك الأحكام ص 334 .