[ الحديث 22 ]
22 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ لِلرِّضَا ع رَجُلٌ يُقَارِفُ الذُّنُوبَ وَهُوَ عَارِفٌ بِهَذَا الْأَمْرِ أُصَلِّي خَلْفَهُ قَالَ لَا .
وَلَا بَأْسَ أَنْ يَؤُمَّ الرَّجُلُ النِّسَاءَ وَالْمَرْأَةُ أَيْضاً النِّسَاءَ
[ الحديث 23 ]
23 رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ تَؤُمُّ النِّسَاءَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ .
[ الحديث 24 ]
24 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَؤُمُّ
شرح
الحديث الثاني والعشرون : مجهول .
الحديث الثالث والعشرون : موثق .
وأما أنه لا يجوز أن تؤم رجلا ، فقال في المعتبر : إنه متفق عليه بين العلماء كافة . « 1 » وأما أنه يجوز لها أن تؤم النساء ، فهو قول معظم الأصحاب بل قال في التذكرة :
إنه قول علمائنا أجمع .
ونقل عن ابن الجنيد والسيد أنهما جوزا إمامة النساء في النوافل دون الفرائض ، ونفى عنه البأس في المختلف .
الحديث الرابع والعشرون : مرسل .
هامش
( 1 ) المعتبر 2 / 438 .