الْمَرْأَةَ قَالَ نَعَمْ تَكُونُ خَلْفَهُ وَعَنِ الْمَرْأَةِ تَؤُمُّ النِّسَاءَ قَالَ نَعَمْ وَتَقُومُ وَسَطاً بَيْنَهُنَّ وَلَا تَتَقَدَّمُهُنَّ .
وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَتَقَدَّمَ الْقَوْمَ إِلَّا ذَوُو الرَّأْيِ وَالْعَقْلِ وَالسَّدَادِ وَيَكُونَ أَقْرَأَ الْجَمَاعَةِ أَوْ أَفْقَهَهُمْ أَوْ أَقْدَمَهُمْ هِجْرَةً
[ الحديث 25 ]
25 رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَغَيْرِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَوْمِ مِنْ أَصْحَابِنَا يَجْتَمِعُونَ فَتَحْضُرُ الصَّلَاةُ فَيَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ تَقَدَّمْ يَا فُلَانُ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ يَتَقَدَّمُ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِلْقُرْآنِ فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَكْبَرُهُمْ سِنّاً فَإِنْ كَانُوا فِي السِّنِّ سَوَاءً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ وَأَفْقَهُهُمْ فِي الدِّينِ وَلَا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمُ الرَّجُلَ فِي مَنْزِلِهِ وَلَا صَاحِبَ سُلْطَانٍ فِي سُلْطَانِهِ .
وَإِذَا صَلَّيْتَ خَلْفَ مَنْ يُقْتَدَى بِهِ فَلَا يَجُوزُ لَكَ أَنْ تَقْرَأَ خَلْفَهُ فِي سَائِرِ الصَّلَاةِ سَوَاءٌ كَانَ مِمَّا يُجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ أَوْ مِمَّا لَا يُجْهَرُ وَعَلَيْكَ أَنْ تُسَبِّحَ اللَّهَ تَعَالَى وَتُهَلِّلَهُ اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَلَاةً يُجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ وَلَا تَسْمَعُهَا أَنْتَ فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ يَجِبُ عَلَيْكَ الْقِرَاءَةُ وَإِنْ سَمِعْتَ شَيْئاً مِنَ الْقِرَاءَةِ أَجْزَأَكَ وَإِنْ خَفِيَ عَلَيْكَ بَعْضُهُ وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ
شرح
الحديث الخامس والعشرون : ضعيف .
وقال في الدروس : إذا تشاح الأئمة قدم مختار المؤتمين ، فإن اختلفوا فالأقرأ ، فالأفقه ، فالهاشمي ، فالأقدم هجرة ، فالأسن في الإسلام ، فالأصبح وجها أو ذكرا ،