[ الحديث 27 ]
27 وَعَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا صَلَّيْتَ خَلْفَ إِمَامٍ تَأْتَمُّ بِهِ فَلَا تَقْرَأْ خَلْفَهُ سَمِعْتَ قِرَاءَتَهُ أَوْ لَمْ تَسْمَعْ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَلَاةً يُجْهَرُ فِيهَا وَلَمْ تَسْمَعْ فَاقْرَأْ
شرح
النساخ .
الحديث السابع والعشرون : حسن كالصحيح .
وقال الشهيد الثاني رحمه الله في شرح الإرشاد : تحرير محل الخلاف في القراءة خلف الإمام وعدمها أن الصلاة إما جهرية وإما سرية ، وعلى الأول إما أن يسمع سماعا أو لا ، وعلى التقديرات فإما أن يكون في الأولتين أو الأخيرتين ، فالأقسام ستة :
فابن إدريس وسلار أسقطا القراءة في الجميع ، لكن ابن إدريس جعلها محرمة ، وسلار جعل تركها مستحبا ، وباقي الأصحاب على إباحة القراءة في الجملة ، لكن يتوقف تحقيق الكلام على تفصيل :
فنقول : إن كانت الصلاة جهرية ، فإن سمع في أولييهما ولو همهمة سقطت القراءة فيهما إجماعا ، لكن هل السقوط على وجه الوجوب ؟ بحيث تحرم القراءة ، فيه قولان .
أحدهما : التحريم ، ذهب إليه جماعة منهم العلامة في المختلف والشيخان .
والثاني : الكراهة ، وهو قول المحقق والشهيد .
وإن لم يسمع فيهما أصلا جازت القراءة بالمعنى الأعم ، لكن ظاهر أبي الصلاح الوجوب ، وربما أشعر به كلام المرتضى أيضا ، والمشهور الاستحباب .
وعلى القولين فهل القراءة للحمد والسورة أو للحمد وحدها ؟ قولان ، وصرح