[ الحديث 26 ]
26 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ وَمُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ خَلْفَ الْإِمَامِ أَقْرَأُ خَلْفَهُ فَقَالَ أَمَّا الصَّلَاةُ الَّتِي لَا يُجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ فَإِنَّ ذَلِكَ جُعِلَ إِلَيْهِ فَلَا تَقْرَأْ خَلْفَهُ وَأَمَّا الَّتِي يُجْهَرُ فِيهَا فَإِنَّمَا أَمَرْنَا بِالْجَهْرِ لِيُنْصِتَ مَنْ خَلْفَهُ فَإِنْ سَمِعْتَ فَأَنْصِتْ وَإِنْ لَمْ تَسْمَعْ فَاقْرَأْ
شرح
فالقرعة . والراتب والأمير وذو المنزل مقدمون على الجميع ، قيل : والهاشمي . « 1 » انتهى .
والمراد من الأقرأ الأجود قراءة ، والمشهور تقديمه على الأفقه ، وحكى في التذكرة عن بعض علمائنا قولا بتقديم الأفقه على الأقرأ .
والمراد بالأسبق هجرة الأسبق من دار الحرب إلى دار الإسلام . وقيل : السبق في الإسلام ، أو سبق الهجرة من دار الحرب ، أو يكون من أولاد من تقدمت هجرته . وقيل : في زماننا التقدم في التعلم . وقيل : سكنى الأمصار .
الحديث السادس والعشرون : صحيح .
قوله : فقال أما الذي يجهر في الكافي « 2 » والاستبصار « 3 » هكذا : أما الصلاة التي لا يجهر فيها بالقراءة ، فإن ذلك جعل إليه ، فلا تقرأ خلفه ، وأما التي - إلى آخره « 4 » . والظاهر أنه سهو من
هامش
( 1 ) الدروس ص 54 .
( 2 ) فروع الكافي 3 / 377 .
( 3 ) الإستبصار 1 / 427 .
( 4 ) كذا في المطبوع من المتن ، ولعلّ نسخة الشارح كانت محرّفة .