تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَالتَّوَجُّهُ بِسَبْعِ تَكْبِيرَاتٍ إِلَى قَوْلِهِ وَالْقُنُوتُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ فَقَدْ مَضَى شَرْحُ جَمِيعِ ذَلِكَ مُسْتَوْفًى فِيمَا تَقَدَّمَ قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَالْقُنُوتُ سُنَّةٌ وَكِيدَةٌ لَا يَنْبَغِي تَرْكُهُ مَعَ الِاخْتِيَارِ وَمَنْ نَسِيَهُ فَلَمْ يَفْعَلْهُ قَبْلَ الرُّكُوعِ فَلْيَقْضِهِ بَعْدَهُ فَإِنْ لَمْ يَذْكُرْهُ حَتَّى يَرْكَعَ الثَّالِثَةَ قَضَاهُ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنَ الصَّلَاةِ
شرح
وقال الفاضل التستري رحمه الله : لا نعرف دلالة على المدعى إن جعل عدم الفساد بتركه عمدا وسهوا ، وإلا ففيه دلالة ما . قوله رحمه الله : فليقضه بعده لا خلاف فيه بين الأصحاب . قوله رحمه الله : فإن لم يذكره حتى يركع الثالثة قال الفاضل التستري رحمه الله : كأنه حيث خص الثالثة بالذكر نظرا إلى أن الرواية الدالة على أنه يقنت بعد الركوع يريد به بعد الركوع الثانية ، وهذا المعنى متحقق ما لم يركع الثالثة ، بخلاف ما إذا ركع الثالثة ، فإنه إن ركع حينئذ فإنما يكون ركوعه بعد الثانية لا الثالثة . وفيه أن الظاهر أن المراد من قوله عليه السلام أنه يقنت بعد الركوع أنه يقنت إذا رفع رأسه أي بلا فاصلة ، على ما يفهم من رواية عبيد بن زرارة ، لا التوسعة إلى أن يركع الثالثة .