[ الحديث 86 ]
86 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَزُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالا سَأَلْنَا أَبَا جَعْفَرٍ ع - عَنِ الرَّجُلِ يَنْسَى الْقُنُوتَ حَتَّى يَرْكَعَ قَالَ يَقْنُتُ بَعْدَ الرُّكُوعِ فَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ .
[ الحديث 87 ]
87 وَعَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع - عَنِ الْقُنُوتِ يَنْسَاهُ الرَّجُلُ فَقَالَ يَقْنُتُ بَعْدَ مَا يَرْكَعُ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ حَتَّى يَنْصَرِفَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ .
[ الحديث 88 ]
88 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَقْنُتْ حَتَّى يَرْكَعَ قَالَ فَقَالَ يَقْنُتُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ
شرح
الحديث السادس والثمانون : صحيح .
الحديث السابع والثمانون : صحيح .
قوله عليه السلام : فلا شيء عليه قال الشيخ البهائي رحمه الله : فيه نوع دلالة على وجوب القنوت ، كما قاله الصدوق رحمه الله ، إذ مفهوم الشرط حجة ، فتأمل . انتهى .
وأقول : يدل أيضا على أن القضاء بعد الصلاة مستحب ، وكأنه لا قائل بوجوب قضائه مطلقا .
الحديث الثامن والثمانون : موثق كالصحيح .