[ الحديث 91 ]
91 وَمَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَنْسَى الْقُنُوتَ حَتَّى يَرْكَعَ أَ يَقْنُتُ قَالَ لَا .
فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ع إِنَّمَا أَرَادَ لَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ وُجُوباً لِأَنَّ الْقُنُوتَ أَصْلُهُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ فَكَيْفَ يَكُونُ إِعَادَتُهُ وَاجِباً وَإِنَّمَا هُوَ مُسْتَحَبٌّ مَسْنُونٌ فَكَذَلِكَ قَضَاؤُهُ إِنَّمَا يَكُونُ مَسْنُوناً مَنْدُوباً دُونَ أَنْ يَكُونَ وَاجِباً وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ع إِنَّمَا أَرَادَ لَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ إِذَا كَانَتِ الْحَالُ حَالَ التَّقِيَّةِ الَّذِي يُبَيِّنُ هَذَا وَيُوضِحُهُ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 92 ]
92 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْهُ قَالَ قَالَ لِي أَبُو جَعْفَرٍ ع فِي الْقُنُوتِ فِي الْفَجْرِ إِنْ شِئْتَ فَاقْنُتْ وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَقْنُتْ وَقَالَ هُوَ إِذَا كَانَ تَقِيَّةً فَلَا تَقْنُتْ وَأَنَا أَتَقَلَّدُ هَذَا .
وَقَدِ اسْتَوْفَيْنَا الْقُنُوتَ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِأَحْكَامِهِ فِيمَا مَضَى مُسْتَوْفًى وَفِيهِ غِنًى إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ أَشْيَاءَ قَدْ مَضَى شَرْحُهَا وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا مِثْلَ دُعَاءِ الْقُنُوتِ وَتَسْبِيحِ الزَّهْرَاءِ ع وَفَضْلِ ذَلِكَ وَالْجَهْرِ فِي بَعْضِ الصَّلَوَاتِ وَالْإِخْفَاتِ فِي بَعْضِهَا وَمَنْ تَعَمَّدَ الْإِخْفَاتَ فِيمَا يَجِبُ فِيهِ الْإِجْهَارُ وَالْإِجْهَارَ فِيمَا يَجِبُ فِيهِ الْإِخْفَاتُ أَعَادَ
شرح
الحديث الحادي والتسعون : صحيح .
الحديث الثاني والتسعون : صحيح .
وفي الاستبصار هكذا : أحمد بن محمد عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال قال أبو جعفر عليه السلام إلى أن قال : قال وقال أبو الحسن : إذا كان التقية فلا تقنت