[ الحديث 45 ]
45 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ مَنْ قَرَأَ شَيْئاً مِنَ الْحَوَامِيمِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ فَاتَهُ الْوَقْتُ .
[ الحديث 46 ]
46 عَنْهُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ الْخَالِقِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَتَمَةِ بِالْوَاقِعَةِ وَ
قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ
شرح
قوله عليه السلام : فقم وأتم ما بقي ظاهره يشمل النافلة والفريضة أيضا عند العذر .
الحديث الخامس والأربعون : مجهول .
قوله عليه السلام : فاته الوقت أي : وقت الفضيلة ، ويمكن حمله على ما إذا لم يشرع في الصلاة في أول الوقت .
وقال في القاموس : آل حم وذات حم السورة المفتتحة بها ، ولا تقل حواميم . « 1 » الحديث السادس والأربعون : مجهول .
وعبد الخالق مشترك بين ابن عبد ربه الثقة ومجاهيل ، والأظهر الأول .
والأحوط العمل بالترتيب الذكري في الركعتين كما ذكره الأكثر .
هامش
( 1 ) القاموس 4 / 101 .