[ الحديث 47 ]
47 عَنْهُ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ قَرَأَ فِي رَكْعَةٍ الْحَمْدَ وَنِصْفَ سُورَةٍ هَلْ يُجْزِيهِ فِي الثَّانِيَةِ أَنْ لَا يَقْرَأَ الْحَمْدَ وَيَقْرَأَ مَا بَقِيَ مِنَ السُّورَةِ فَقَالَ يَقْرَأُ الْحَمْدَ ثُمَّ يَقْرَأُ مَا بَقِيَ مِنَ السُّورَةِ .
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى صَلَاةِ النَّوَافِلِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ الْفَرِيضَةَ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِأَقَلَّ مِنْ سُورَةٍ مَعَ الْحَمْدِ
[ الحديث 48 ]
48 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْقِرَانِ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ فِي الْمَكْتُوبَةِ وَالنَّافِلَةِ قَالَ لَا بَأْسَ وَعَنْ تَبْعِيضِ السُّورَةِ قَالَ أَكْرَهُ ذَلِكَ وَلَا بَأْسَ بِهِ فِي النَّافِلَةِ وَعَنِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ يَصْمُتُ فِيهِمَا الْإِمَامُ أَ يُقْرَأُ فِيهِمَا بِالْحَمْدِ وَهُوَ
شرح
الحديث السابع والأربعون : صحيح .
الحديث الثامن والأربعون : صحيح .
وذهب الشيخ وجماعة إلى عدم جواز القرآن في الفريضة ، بل قال في النهاية :
أنه مفسد « 1 » وقال في الاستبصار : إنه مكروه « 2 » . واختاره ابن إدريس وسائر المتأخرين .
قوله : يصمت فيهما الإمام قال الفاضل التستري رحمه الله : كان المراد الإخفات ، ويكون حاصل الجواب
هامش
( 1 ) النهاية ص 76 .
( 2 ) الإستبصار 1 / 317 .