تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
السِّرَاجَ قَرِيباً مِنْهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ .

[ الحديث 41 ]

41 عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ فَقَالَ الْإِمَامُ يَقْرَأُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَمَنْ خَلْفَهُ يُسَبِّحُ فَإِذَا كُنْتَ وَحْدَكَ فَاقْرَأْ فِيهِمَا وَإِنْ شِئْتَ فَسَبِّحْ
شرح
قوله عليه السلام : لا بأس بذلك حمله الأكثر على النافلة ، ولا بعد في تجويزه في المكتوبة أيضا . وقال في الدروس : وتجب القراءة عن ظهر القلب على الأصح ، ويجزي من المصحف عند ضيق الوقت . « 1 » الحديث الحادي والأربعون : صحيح . قوله عليه السلام : ومن خلفه يسبح يحتمل أن يكون المراد التسبيحات الأربع ، أو سبحان الله فقط . والخبر يدل على التخيير للمنفرد بين الفاتحة والتسبيح ، وعلى تعيين الفاتحة للإمام ، ويحمل على الفضل . وقد مر اختلاف الأصحاب في ذلك على أقوال شتى ، لكن الظاهر أنه لا خلاف بينهم في جواز التسبيحات بدل الحمد في الأخيرتين من الرباعية وثالثة المغرب ، ونقل جماعة عليه الإجماع ، والأخبار بذلك مستفيضة .
هامش
( 1 ) الدروس ص 35 .