[ الحديث 27 ]
27 عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ إِذَا قُرِئَ شَيْءٌ مِنَ الْعَزَائِمِ الْأَرْبَعَةِ فَسَمِعْتَهَا فَاسْجُدْ وَإِنْ كُنْتَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ وَإِنْ كُنْتَ جُنُباً وَإِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ لَا تُصَلِّي وَسَائِرُ الْقُرْآنِ أَنْتَ فِيهِ بِالْخِيَارِ إِنْ شِئْتَ سَجَدْتَ وَإِنْ شِئْتَ لَمْ تَسْجُدْ .
[ الحديث 28 ]
28 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَائِضِ هَلْ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَتَسْجُدُ سَجْدَةً إِذَا سَمِعَتِ السَّجْدَةَ قَالَ تَقْرَأُ وَلَا تَسْجُدُ
شرح
وقال في المدارك : قد أجمع الأصحاب على عدم مشروعية تكبيرة الافتتاح في سجود التلاوة ، كما لا يشرع التشهد ولا التسليم . نعم يستحب التكبير من الرفع من السجود ، كما تضمنه صحيحة ابن سنان . « 1 » الحديث السابع والعشرون : ضعيف .
وظاهره الوجوب بمحض السماع .
قوله عليه السلام : وإن كانت المرأة لا تصلي أي : وإن كانت حائضا ، والظاهر أن المراد بسائر القرآن السجدات الغير العزيمة .
الحديث الثامن والعشرون : موثق كالصحيح .
قوله عليه السلام : تقرأ ولا تسجد أي : تقرأ القرآن لا السجدة .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 200 .