[ الحديث 30 ]
30 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ مَنْ قَرَأَ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ فَإِذَا خَتَمَهَا فَلْيَسْجُدْ فَإِذَا قَامَ فَلْيَقْرَأْ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَلْيَرْكَعْ قَالَ وَإِنِ ابْتُلِيتَ بِهَا مَعَ إِمَامٍ لَا يَسْجُدُ فَيُجْزِيكَ الْإِيمَاءُ وَالرُّكُوعُ وَلَا تَقْرَأْ فِي الْفَرِيضَةِ اقْرَأْ فِي التَّطَوُّعِ
شرح
الحديث الثلاثون : موثق .
والخبر يحتمل وجهين :
الأول : أن يكون المراد به القراءة في الفريضة ، ويكون النهي في آخر الخبر محمولا على الكراهة .
والثاني : أن يكون محمولا على النافلة ، كما هو ظاهر آخر الخبر .
فإن قلت : قوله " وإن ابتليت بها " يدل على كونه في الفريضة ، والابتلاء من جهة أنه لا يقدر على السجود تقية ، فإن الاقتداء لا يكون في النافلة .
قلت : الاقتداء حقيقة لا يكون في النافلة ، والاقتداء بالمخالف لا يكون اقتداء حقيقيا بل هو صورة الاقتداء ، فيجوز أن يأتي بالنافلة معهم ويريهم أنه يقتدي بهم ، كما ورد الأمر به في الأخبار .
وقال في الشرائع : من قرأ سورة من العزائم في النوافل ، يجب أن يسجد في موضع السجود ، وكذا إن قرأ غيره وهو يستمع ، ثم ينهض ويقرأ ما تخلف منها ويركع ، وإن كان السجود في آخرها يستحب له قراءة الحمد ليركع عن قراءة . « 1 »
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 1 / 84 .