[ الحديث 24 ]
24 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنْ صَلَّيْتَ مَعَ قَوْمٍ فَقَرَأَ الْإِمَامُ - اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ أَوْ شَيْئاً مِنَ الْعَزَائِمِ وَفَرَغَ مِنْ قِرَاءَتِهِ وَلَمْ يَسْجُدْ فَأَوْمِ إِيمَاءً وَالْحَائِضُ تَسْجُدُ إِذَا سَمِعَتِ السَّجْدَةَ
شرح
وربما حمل كلامه على أن المراد بالإيماء ترك قراءة السجدة مجازا ، وهو مناسب لما ذهب إليه ابن الجنيد من عدم وجوب السورة ، لكن هذا الإطلاق بعيد .
والحق أن الرواية الواردة بالمنع ضعيفة جدا ، فلا يمكن التعلق بها ، فإذا ثبت بطلان الصلاة بوقوع هذه السجدة في أثنائها ، وجب القول بالمنع من قراءة ما يوجبه من هذه السور .
ويلزم منه المنع من قراءة السور كلها ، إن أوجبنا قراءة السورة بعد الحمد وحرمنا الزيادة . وإن أجزنا أحدهما اختص المنع بقراءة ما يوجب السجود خاصة ، وإن لم يثبت البطلان كما هو الظاهر اتجه القول بالجواز مطلقا ، وتخرج الأخبار الواردة بذلك شاهدا . « 1 » الحديث الرابع والعشرون : موثق .
ولعل الإيماء للتقية .
قوله عليه السلام : والحائض تسجد يمكن حمله على الاستحباب إذا لم تكن مستمعة .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 189 .