[ الحديث 25 ]
25 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ سَمِعَ السَّجْدَةَ تُقْرَأُ قَالَ لَا يَسْجُدُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُنْصِتاً لِلْقِرَاءَةِ مُسْتَمِعاً لَهَا أَوْ يُصَلِّي بِصَلَاتِهِ فَأَمَّا أَنْ يَكُونَ يُصَلِّي فِي نَاحِيَةٍ وَأَنْتَ فِي نَاحِيَةٍ أُخْرَى فَلَا تَسْجُدْ لِمَا سَمِعْتَ .
[ الحديث 26 ]
26 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا قَرَأْتَ شَيْئاً مِنَ الْعَزَائِمِ الَّتِي يُسْجَدُ فِيهَا فَلَا تُكَبِّرْ قَبْلَ سُجُودِكَ وَلَكِنْ تُكَبِّرُ حِينَ تَرْفَعُ رَأْسَكَ وَالْعَزَائِمُ أَرْبَعَةٌ حم السَّجْدَةُ وَألم تَنْزِيلٌ وَالنَّجْمُ وَاقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ
شرح
الحديث الخامس والعشرون : صحيح .
قوله عليه السلام : أو يصلي بصلاته ظاهره أنه يسجد إذا صلى بصلاته وإن لم يكن مستمعا لها ، ولا خلاف في وجوب سجدة التلاوة على القاري والمستمع ، وإنما الخلاف في السامع بغير إنصات ، فقيل : تجب عليه أيضا . وبه قطع ابن إدريس مدعيا عليه الإجماع . وقال الشيخ : لا يجب عليه السجود ، واستدل عليه بالإجماع والروايات .
الحديث السادس والعشرون : صحيح .
وقد ورد التكبير بعد سجود التلاوة في هذا الخبر وفي كثير من الأخبار ، لكن لم يذكره أكثر الأصحاب .