ع الرَّجُلُ يَقُومُ فِي الصَّلَاةِ فَيُرِيدُ أَنْ يَقْرَأَ سُورَةً فَيَقْرَأُ -
قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ
وَ
قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ
فَقَالَ يَرْجِعُ مِنْ كُلِّ سُورَةٍ إِلَّا مِنْ
قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ
وَ
قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ
.
[ الحديث 23 ]
23 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَقْرَأُ بِالسَّجْدَةِ فِي آخِرِ السُّورَةِ قَالَ يَسْجُدُ ثُمَّ يَقُومُ وَيَقْرَأُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ ثُمَّ يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ
شرح
وقال الفاضل التستري رحمه الله : كان فيه أنه لا يشترط في صحة السورة القصد بالبسملة ، ولعله الصواب . وبالجملة لا أعرف دليلا واضحا على وجوب القصد . انتهى .
وأقول : نعم لا دليل على وجوب تعيين السورة عند البسملة ، لكن في دلالة الخبر خفاء ، إذ الناسي للسورة يقصد عند قراءة التوحيد مثلا هذه السورة لا المنسية ، إلا أن يقال : بأن إطلاقه شامل لما إذا نسي السورة بعد قراءة البسملة بقصدها ، لكن هو فرد [ نادر ] والخبر محمول على الأفراد الغالبة ، فتأمل .
الحديث الثالث والعشرون : حسن .
قوله عليه السلام : يسجد ثم يقوم ويقرأ حمل على النافلة ، وقراءة الفاتحة بعدها على الاستحباب .
قال في المدارك : المشهور عدم جواز قراءة العزائم في الفريضة ، وقال ابن الجنيد : لو قرأ سورة من العزائم في النافلة سجد ، وإن كان في فريضة أومأ ، فإذا فرغ قرأها وسجد . وهو مشكل لفورية السجود .