تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
وَإِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى رَكْعَةً فَلْيُتِمَّ النَّوَافِلَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا ثُمَّ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَقَالَ لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَلِّيَ إِنْ بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ صَلَاةِ الزَّوَالِ إِلَى أَنْ يَمْضِيَ بَعْدَ حُضُورِ الْأُولَى نِصْفُ قَدَمٍ وَلِلرَّجُلِ إِذَا كَانَ قَدْ صَلَّى مِنْ نَوَافِلِ الْأُولَى شَيْئاً قَبْلَ أَنْ يَحْضُرَ الْعَصْرُ فَلَهُ أَنْ يُتِمَّ نَوَافِلَ الْأُولَى إِلَى أَنْ يَمْضِيَ بَعْدَ حُضُورِ الْعَصْرِ قَدَمٌ وَقَالَ الْقَدَمُ بَعْدَ
شرح
والظاهر أن ما في الأصل أولى ، وهذه الاصطلاحات من سوء فهم الناظرين . وهذا يدل على ما ذكرنا من أن هذه الثماني الركعات التي بعد الظهر نافلة لها . قوله عليه السلام : إن بقي عليه شيء أي : بعد التلبس بركعة أيضا ينبغي أن يفعله ولاء ، ولا يطولها ولا يفصل بينها بالأدعية كثيرا ، لئلا يتجاوز عن نصف قدم ، أو مع عدم التلبس أيضا فيكون دونه في الفضل . أو يكون محمولا على انتظار الجماعة كما حمله الشيخ ، لكن الفقرة التي تليه كالصريح في الأول ، كما فهمه الشهيد قدس سره على بعض الوجوه ، حيث قال في الذكرى بعد إيراد الخبر : لعله أراد بحضور الأولى والعصر ما تقدم من الذراع والذراعين والمثل والمثلين وشبهه ، ويكون للمتنفل أن يزاحم الظهر والعصر ما بقي من النوافل ما لم يمض القدر المذكور ، فيمكن أن يحمل لفظ " الشيء " على عمومه ، فيشمل الركعة وما دونها وما فوقها ، فيكون فيه بعض مخالفة للتقدير بالركعة . ويمكن حمله على الركعة وما فوقها ويكون مقيدا لها بالقدم والنصف . ويجوز أن يريد بحضور الأولى مضي نفس القدمين المذكورين في الخبر ، وبحضور العصر الأربع الأقدام ، وتكون المزاحمة المذكورة مشروطة بأن لا يزيد على نصف قدم في