تَمَامَ الرَّكَعَاتِ وَإِنْ مَضَى قَدَمَانِ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَةً بَدَأَ بِالْأُولَى وَلَمْ يُصَلِّ الزَّوَالَ إِلَّا بَعْدَ ذَلِكَ وَلِلرَّجُلِ أَنْ يُصَلِّيَ مِنْ نَوَافِلِ الْأُولَى مَا بَيْنَ الْأُولَى إِلَى أَنْ يَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَقْدَامٍ فَإِنْ مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَقْدَامٍ وَلَمْ يُصَلِّ مِنَ النَّوَافِلِ شَيْئاً فَلَا يُصَلِّي النَّوَافِلَ
شرح
ثم اعلم أن المشهور بين الأصحاب في وقت نافلة الزوال ، فالأشهر والأظهر أنه من الزوال إلى أن يصير الفيء قدمين ، وذهب الشيخ في الجمل « 1 » والمبسوط « 2 » والخلاف « 3 » إلى أنه من الزوال إلى أن يبقى لصيرورة الفيء مثل الشخص مقدار الفريضة .
وذهب ابن إدريس إلى امتداده إلى أن يصير ظل كل شيء مثله ، وتبعه المحقق والعلامة ، ونقل المحقق قولا بامتداده بامتداد وقت الفريضة .
وكذا اختلفوا في وقت نافلة العصر ، فالمشهور أنه بعد الفراغ من الظهر إلى أربعة أقدام . وقيل : حتى يصير ظل كل شيء مثليه . وقيل : يمتد بامتداد وقت الفريضة .
قوله عليه السلام : بدأ بالأولى لم يفهم منه القضاء ، ويحتمل أن يكون التأخير واجبا ويكون أداء .
قوله عليه السلام : من نوافل الأولى في بعض النسخ من نوافل العصر . وقيل : الظاهر الثانية بدل الأولى .
هامش
( 1 ) الجمل والعقود ص 174 .
( 2 ) المبسوط 1 / 76 .
( 3 ) الخلاف 1 / 82 ، مسألة 3 .