صَلَاةَ لَيْلَتِكَ ثُمَّ الْوَتْرَ قَالَ وَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَا وَتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ إِلَّا وَأَحَدُهُمَا قَضَاءٌ وَقَالَ إِنْ أَوْتَرْتَ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ وَقُمْتَ فِي آخِرِ اللَّيْلِ فَوَتْرُكَ الْأَوَّلُ قَضَاءٌ وَمَا صَلَّيْتَ مِنْ صَلَاةٍ فِي لَيْلَتِكَ كُلِّهَا فَلْيَكُنْ قَضَاءً إِلَى آخِرِ صَلَاتِكَ فَإِنَّهَا لِلَيْلَتِكَ وَلْيَكُنْ آخِرُ صَلَاتِكَ وَتْرَ لَيْلَتِكَ .
[ الحديث 125 ]
125 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا تَقْضِ وَتْرَ لَيْلَتِكَ إِنْ كَانَ فَاتَكَ حَتَّى تُصَلِّيَ الزَّوَالَ فِي يَوْمِ الْعِيدَيْنِ .
[ الحديث 126 ]
126 عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
شرح
قال الفاضل التستري رحمه الله : كان المعنى إذا قضيت تبدأ بالقضاء في صلاة ليلتك ، ثم اجعل وتر ليلتك آخر القضاء على ما سيجيء آخرا ، فيكون صلاة ليلتك منصوبا بنزع الخافض . انتهى .
وأقول : لعل المراد منه النهي عن أن يفصل بين صلاة الليل - أي : الثماني ركعات ووترها - بصلاة أخرى ، بأن يؤخر الأوتار جميعا .
وقوله عليه السلام " تبدأ " على نسخة " الليل " مؤكدا ونهى عن تقديم الوتر على الثماني ركعات . وعلى نسخة " ليلتك " لعل المراد ما ذكر أيضا ، أو المعنى أنك بعد ما فرغت من القضاء تبدأ بصلاة الحاضرة ثم تأتي بوترها .
الحديث الخامس والعشرون والمائة : صحيح .
الحديث السادس والعشرون والمائة : صحيح على الظاهر .