عَلَيْهِ صَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ مِنْ صَلَاةِ تِلْكَ اللَّيْلَةِ وَأَخَّرَ الْوَتْرَ ثُمَّ يَقْضِي مَا بَدَا لَهُ بِلَا وَتْرٍ ثُمَّ يُوتِرُ الْوَتْرَ الَّذِي لِتِلْكَ اللَّيْلَةِ خَاصَّةً وَعَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ صَلَاةٌ فِي الْحَضَرِ هَلْ يَقْضِيهَا وَهُوَ مُسَافِرٌ قَالَ نَعَمْ يَقْضِيهَا بِاللَّيْلِ عَلَى الْأَرْضِ فَأَمَّا عَلَى الظَّهْرِ فَلَا وَيُصَلِّي كَمَا يُصَلِّي فِي الْحَضَرِ .
[ الحديث 124 ]
124 عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا اجْتَمَعَ عَلَيْكَ وَتْرَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ أَوْ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ فَاقْضِ ذَلِكَ كَمَا فَاتَكَ تَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ وَتْرَيْنِ بِصَلَاةٍ لَا تُقَدِّمَنَّ شَيْئاً قَبْلَ أَوَّلِهِ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ تَبْدَأُ إِذَا أَنْتَ قَضَيْتَ
شرح
الفريضة ، مستدلين بهذا الخبر .
وذكر جماعة منهم أنه مع التلبس بركعة يتم النافلة مخففة بالاقتصار على أقل ما يجزي فيها ، كقراءة الحمد وحدها والاقتصار على تسبيحة واحدة في الركوع والسجود .
وعلى ما حملنا عليه الخبر يظهر منه التخفيف في الجملة . ولو اقتصر على ما يظهر من الخبر على أظهر محامله كان أولى ، كما نبه عليه الشهيد قدس الله روحه .
قوله عليه السلام : بلا وتر يمكن حمله على التقية ، لما رواه العامة : لا وتران في ليلة . أو على الاستحباب .
الحديث الرابع والعشرون والمائة : حسن .
قوله عليه السلام : قضيت صلاة ليلتك في بعض النسخ صلاة الليل .