[ الحديث 123 ]
123 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لِكُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ لَهَا نَافِلَةُ رَكْعَتَيْنِ إِلَّا الْعَصْرَ فَإِنَّهُ تُقَدَّمُ نَافِلَتُهَا فَيَصِيرَانِ قَبْلَهَا وَهِيَ
شرح
الحديث الثالث والعشرون والمائة : موثق .
ولا يخفى ما فيه من التشويش ، وقل ما يكون خبر عمار خاليا عن مثله من الاضطراب .
قوله عليه السلام : لكل صلاة مكتوبة لها نافلة ركعتين " لها " تأكيد لقوله " لكل " ويحتمل أن يكون المراد به أن لكل صلاة نافلة تختص بها ، إلا العصر فإنه اكتفي فيها بركعتين من نافلة الظهر لقربهما منها .
وهذا بناء على أن الثماني ركعات قبل الظهر ليست بنافلة الظهر ولكنها لهذا الوقت ، والثمان بعدها نافلة للظهر كما يدل عليه كثير من الأخبار .
ويحتمل أن يكون المراد أن كل صلاة بعدها نافلة وإن لم تكن متصلة بها ، إلا العصر فإنها قبلها وليس بعدها إلى المغرب نافلة .
أو المراد أن كل فريضة لها نافلة متصلة بها ، سواء كان قبلها أو بعدها إلا العصر فإنه يجوز الفصل بينها وبين الركعتين لاختلاف وقتيهما ، لا سيما على القول بالمثل والمثلين في الفريضة خاصة .
أو المراد أن لكل صلاة نافلة ركعتين قبلها غير النوافل المرتبة إلا العصر ، لكن لا يوافقه قول ولا يساعده خبر .