مُجَرَّدٌ أَوْ فِيهَا صُورَةٌ أَوْ شَيْءٌ مِنَ النَّجَاسَاتِ
[ الحديث 96 ]
96 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى وَمُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي وَبَيْنَ يَدَيْهِ مُصْحَفٌ مَفْتُوحٌ فِي قِبْلَتِهِ قَالَ لَا قُلْتُ فَإِنْ كَانَ فِي غِلَافٍ قَالَ نَعَمْ وَقَالَ لَا يُصَلِّي الرَّجُلُ وَفِي قِبْلَتِهِ نَارٌ أَوْ حَدِيدٌ قُلْتُ أَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ وَبَيْنَ يَدَيْهِ مِجْمَرَةُ شَبَهٍ قَالَ نَعَمْ فَإِنْ كَانَ فِيهَا نَارٌ فَلَا يُصَلِّي حَتَّى يُنَحِّيَهَا عَنْ قِبْلَتِهِ وَعَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَبَيْنَ يَدَيْهِ
شرح
قوله : أو شيء من النجاسات أقول : لم تدل الأخبار الآتية إلا على العذرة ، وهو رحمه الله أعلم بما قال .
الحديث السادس والتسعون : موثق .
وقال في المدارك : قال أبو الصلاح : لا يجوز التوجه إلى النار أخذا بظاهر الروايتين ، والأولى حملهما على الكراهة ، لضعف الأولى وعدم صراحة الثانية في التحريم . انتهى . « 1 » وقال الشيخ البهائي قدس سره في الحبل المتين : الشبه بتحريك الباء الموحدة النحاس الأصفر ، هذا . ثم إن المذكور في كثير من كتب الفروع كراهة الصلاة وبين يديه نار ، والمستفاد من الأحاديث المنع من استقبال النار لا مطلق كونها بين يديه . وكون الشيء بين يدي الشخص يشمل ما إذا كان مقابلا له مقابلة حقيقية ، وما إذا كان منحرفا عن مقابلته قليلا . وأبو الصلاح رحمه الله إنما حرم التوجه إلى
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 171 .