[ الحديث 92 ]
92 وَرَوَى عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ عُرْيَانٍ وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَأَصَابَ ثَوْباً نِصْفُهُ دَمٌ أَوْ كُلُّهُ أَ يُصَلِّي فِيهِ أَوْ يُصَلِّي عُرْيَاناً فَقَالَ إِنْ وَجَدَ مَاءً غَسَلَهُ وَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً صَلَّى فِيهِ وَلَمْ يُصَلِّ عُرْيَاناً .
[ الحديث 93 ]
93 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُجْنِبُ فِي ثَوْبٍ وَلَيْسَ مَعَهُ غَيْرُهُ وَلَا يَقْدِرُ عَلَى غَسْلِهِ قَالَ يُصَلِّي فِيهِ .
الْكَلَامُ عَلَى هَذِهِ الْأَخْبَارِ مِنْ وُجُوهٍ أَحَدُهَا أَنَّهُ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْهَا أَنَّهُ يُصَلِّي فِيهِ أَيَّ صَلَاةٍ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ هَذَا فِيهِ حَمَلْنَاهُ عَلَى صَلَاةِ الْجِنَازَةِ لِأَنَّ صَلَاةَ الْجِنَازَةِ مِمَّا يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَهَا الْإِنْسَانُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ثَوْبُهُ طَاهِراً كَمَا أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ لَا تَكُونَ نَفْسُهُ طَاهِرَةً وَالْآخَرُ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ إِلَّا أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ عِنْدَ وُجُودِ الْمَاءِ غَسْلُهُ وَإِعَادَةُ الصَّلَاةِ وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
شرح
أصلا حتى تحتاج إلى تأويل .
الحديث الثاني والتسعون : صحيح .
الحديث الثالث والتسعون : موثق كالصحيح .
قوله رحمه الله : والآخر أنه يجوز قال الفاضل التستري رحمه الله : فيه إشكال ، لأن الامتثال يوجب سقوط التكليف ، فالخروج عنه بمثل رواية الساباطي لا يخلو من إشكال ، ولعل الأولى الحمل على التخيير مع ترجيح الصلاة في النجس .