[ الحديث 95 ]
95 سَعْدٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ مَعَهُ ثَوْبَانِ فَأَصَابَ أَحَدَهُمَا بَوْلٌ وَلَمْ يَدْرِ أَيُّهُمَا هُوَ وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَخَافَ فَوْتَهَا وَلَيْسَ عِنْدَهُ مَاءٌ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يُصَلِّي فِيهِمَا جَمِيعاً .
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَيُكْرَهُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يُصَلِّيَ وَفِي قِبْلَتِهِ نَارٌ أَوْ سِلَاحٌ
شرح
قوله رحمه الله : فليصل في كل واحد منهما قال الفاضل التستري رحمه الله : هذا مع التوسعة ربما يسلم إن أراد الوجوب وأما مع التضيق فالظاهر جواز الصلاة بأيهما شاء إن لم يمكن التعري .
الحديث الخامس والتسعون : حسن كالصحيح .
قوله عليه السلام : يصلي فيهما جميعا هذا قول الشيخ وأكثر الأصحاب ، ونقل في الخلاف « 1 » عن بعض علمائنا أنه يطرحهما ويصلي عريانا ، وجعله في المبسوط « 2 » رواية ، واختاره ابن إدريس .
وربما يظهر من كلام المنتهى « 3 » احتمال الاكتفاء بالصلاة في أحد الثوبين ، لكنه ذكره في مقام المنع .
هامش
( 1 ) الخلاف 1 / 142 ، مسألة 150 .
( 2 ) المبسوط 1 / 91 ، وفيه نقل عن بعض العلماء وفي الخلاف جعله رواية .
( 3 ) منتهى المطلب 1 / 239 .