تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨

[ الحديث 94 ]

94 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَيْسَ مَعَهُ إِلَّا ثَوْبٌ وَلَا تَحِلُّ الصَّلَاةُ فِيهِ وَلَيْسَ يَجِدُ مَاءً يَغْسِلُهُ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَتَيَمَّمُ وَيُصَلِّي فَإِذَا أَصَابَ مَاءً غَسَلَهُ وَأَعَادَ الصَّلَاةَ . فَأَمَّا خَبَرُ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ خَاصَّةً يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الدَّمُ الَّذِي كَانَ فِي الثَّوْبِ دَمَ السَّمَكِ لِأَنَّ ذَلِكَ مِمَّا يَجُوزُ الصَّلَاةُ فِي قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ فَإِنْ كَانَ مَعَ الْإِنْسَانِ ثَوْبَانَ وَأَصَابَ وَاحِداً مِنْهُمَا نَجَاسَةٌ لَا تَحِلُّ الصَّلَاةُ فِيهِ فَلْيُصَلِّ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
شرح
الحديث الرابع والتسعون : موثق . والمشهور بين الأصحاب أنه إن لم يمكنه إلقاء الثوب النجس يصلي فيه ولا إعادة عليه ، وذهب الشيخ في جملة من كتبه وجماعة إلى وجوب الإعادة لهذا الخبر ، وهو مع ضعف سنده إنما يدل على الإعادة إذا كان المصلي في الثوب النجس متيمما . قوله رحمه الله : يجوز أن يكون قال الفاضل التستري رحمه الله : فيه بعد لأن السؤال ليس عن ثوب مخصوص حتى يقال : إنه يمكن أن يكون عليه السلام عرف أن دمه دم السمك ، بل السؤال إنما وقع عما يجده الإنسان موصوفا بالصفة المخصوصة ، وحمل الكلام على أن السؤال إنما وقع عن دم السمك خروج عن العبارة واعتماد على ما لا يحتمله اللفظ .