عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ شَكَّ فِي الْمَغْرِبِ فَلَمْ يَدْرِ رَكْعَتَيْنِ صَلَّى أَمْ ثَلَاثَةً قَالَ يُسَلِّمُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُضِيفُ إِلَيْهَا رَكْعَةً ثُمَّ قَالَ هَذَا وَاللَّهِ مِمَّا لَا يُقْضَى أَبَداً .
[ الحديث 29 ]
29 وَمَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ النَّابِ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع - عَنْ رَجُلٍ لَمْ يَدْرِ صَلَّى الْفَجْرَ رَكْعَتَيْنِ أَوْ رَكْعَةً قَالَ يَتَشَهَّدُ وَيَنْصَرِفُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَةً فَإِنْ كَانَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ هَذِهِ تَطَوُّعاً وَإِنْ كَانَ صَلَّى رَكْعَةً كَانَتْ هَذِهِ تَمَامَ الصَّلَاةِ قُلْتُ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ فَلَمْ يَدْرِ اثْنَتَيْنِ صَلَّى أَمْ ثَلَاثَةً قَالَ يَتَشَهَّدُ وَيَنْصَرِفُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَةً فَإِنْ كَانَ صَلَّى ثَلَاثاً كَانَتْ هَذِهِ تَطَوُّعاً وَإِنْ كَانَ صَلَّى اثْنَتَيْنِ كَانَتْ هَذِهِ تَمَامَ الصَّلَاةِ وَهَذَا وَاللَّهِ مِمَّا لَا يُقْضَى أَبَداً .
[ الحديث 30 ]
30 وَعَنْهُ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ
شرح
الحديث التاسع والعشرون : موثق .
وقال الشيخ في الاستبصار : إن هذين الخبرين شاذان مخالفان للأخبار كلها ، وأن الطائفة قد أجمعت على ترك العمل بهما ، ثم احتمل حملهما على نافلتي الفجر والمغرب . « 1 » الحديث الثلاثون : صحيح .
والظاهر أن عبد الله بن المغيرة .
هامش
( 1 ) الإستبصار 1 / 367 .