[ الحديث 31 ]
31 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى الْمُعَاذِيُّ عَنِ الطَّيَالِسِيِّ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا ذَهَبَ وَهْمُكَ إِلَى التَّمَامِ أَبَداً فِي كُلِّ صَلَاةٍ فَاسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ بِغَيْرِ رُكُوعٍ أَ فَهِمْتَ قُلْتُ نَعَمْ .
وَأَمَّا الْخَبَرُ الْأَخِيرُ الَّذِي تَضَمَّنَ ذِكْرَ صَلَاةِ الْفَجْرِ فَيَحْتَمِلُ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ النَّوَافِلِ وَيَحْتَمِلُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ هَذَا الْخَبَرُ مَخْصُوصاً بِمَنْ صَلَّى وَظَنَّ أَنَّهُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ تَيَقَّنَ أَنَّهُ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً فَإِنَّهُ يُضِيفُ إِلَيْهَا رَكْعَةً أُخْرَى وَلَا تَجِبُ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ وَالْإِعَادَةُ إِنَّمَا تَجِبُ عَلَى مَنْ يَشُكُّ فِيهَا فَلَا يَدْرِي صَلَّى رَكْعَةً أَوْ رَكْعَتَيْنِ وَلَمْ يَتَبَيَّنْ ذَلِكَ فَيَجِبُ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ وَالَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ
شرح
ويحتمل أن يكون قوله " ذلك " إشارة إلى كون إضافة الركعة على الاستحباب ، أو إلى عدم بطلان الصلاة مع غلبة الظن ، فالدلالة على الوجهين ظاهرة .
الحديث الحادي والثلاثون : ضعيف .
قوله عليه السلام : فاسجد سجدتين محمول على الاستحباب ، ونسب إلى الصدوق رحمه الله أنه ذهب إلى وجوب سجدتي السهو إذا شك بين الثلاث والأربع وغلب ظنه على الأربع ، واستدل له بهذا الخبر .
ولعله استند بما رواه الكليني في الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : إن كنت لا تدري ثلاثا صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شيء فسلم ثم صل ركعتين وأنت جالس تقرأ فيهما أم الكتاب ، وإن ذهب وهمك إلى الثلاث فقم فصل الركعة الرابعة ولا تسجد سجدتي السهو ، وإن ذهب وهمك