[ الحديث 120 ]
120 وَعَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ جُلُوسِ الْمَرْأَةِ فِي الصَّلَاةِ قَالَ تَضُمُّ فَخِذَيْهَا .
[ الحديث 121 ]
121 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ الْمَرْأَةُ إِذَا سَجَدَتْ تَضَمَّمَتْ وَالرَّجُلُ إِذَا سَجَدَ تَفَتَّحَ .
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ فَإِذَا فَرَغَ الْمُصَلِّي مِنْ ثَمَانِ رَكَعَاتِ الزَّوَالِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ فَلْيُؤَذِّنْ لِلظُّهْرِ إِلَى قَوْلِهِ فَإِذَا سَلَّمَ فَلْيَرْفَعْ يَدَيْهِ حِيَالَ وَجْهِهِ فَقَدْ مَضَى شَرْحُهُ كُلُّهُ إِلَّا مَا ذَكَرَهُ مِنِ اخْتِيَارِ الْقِرَاءَةِ بِالسُّوَرِ الْقِصَارِ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 122 ]
122 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْقِرَاءَةُ فِي الصَّلَاةِ فِيهَا شَيْءٌ مُوَقَّتٌ قَالَ لَا إِلَّا الْجُمُعَةَ تُقْرَأُ بِالْجُمُعَةِ وَالْمُنَافِقِينَ قُلْتُ لَهُ فَأَيُّ السُّوَرِ تُقْرَأُ فِي الصَّلَوَاتِ قَالَ أَمَّا الظُّهْرُ وَالْعِشَاءُ الْآخِرَةُ تُقْرَأُ فِيهِمَا سَوَاءً وَالْعَصْرُ وَالْمَغْرِبُ سَوَاءً وَأَمَّا الْغَدَاةُ فَأَطْوَلُ وَأَمَّا الظُّهْرُ وَالْعِشَاءُ الْآخِرَةُ - فَ
سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى
وَ
الشَّمْسِ وَضُحاها
وَنَحْوُهُمَا وَأَمَّا الْعَصْرُ وَالْمَغْرِبُ - فَ
إِذا جاءَ نَصْرُ اللَّهِ
وَ
أَلْهاكُمُ التَّكاثُرُ
وَنَحْوُهُمَا وَأَمَّا الْغَدَاةُ فَ
عَمَّ يَتَساءَلُونَ
وَ
هَلْ أَتاكَ حَدِيثُ الْغاشِيَةِ
وَ
لا أُقْسِمُ بِيَوْمِ
شرح
الحديث العشرون والمائة : موثق كالصحيح .
الحديث الحادي والعشرون والمائة : مرسل .
الحديث الثاني والعشرون والمائة : صحيح .