سَقَطَتْ لِلسُّجُودِ بَدَأَتْ بِالْقُعُودِ وَبِالرُّكْبَتَيْنِ قَبْلَ الْيَدَيْنِ ثُمَّ تَسْجُدُ لَاطِئَةً بِالْأَرْضِ فَإِذَا كَانَتْ فِي جُلُوسِهَا ضَمَّتْ فَخِذَيْهَا وَرَفَعَتْ رُكْبَتَيْهَا مِنَ الْأَرْضِ فَإِذَا نَهَضَتْ انْسَلَّتْ انْسِلَالًا لَا تَرْفَعُ عَجِيزَتَهَا أَوَّلًا .
[ الحديث 119 ]
119 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا سَجَدَتِ الْمَرْأَةُ بَسَطَتْ ذِرَاعَيْهَا
شرح
كما قاله والدي قدس الله سره في بعض تعليقاته ، فيكون التورك مستحبا لها في هاتين الحالتين .
وما يتراءى من أن جلوسها في هاتين الحالتين كجلوسها في التشهد مما لم يثبت بل هذا الحديث صريح في أن جلوسها قبل السجود مخالف لجلوسها في التشهد لقوله عليه السلام " بدأت بالقعود بالركبتين قبل اليدين " وليس في جلوسها في التشهد قعود بالركبتين .
هذا وقد يوجد في بعض نسخ التهذيب " بدأت بالقعود وبالركبتين " بالواو وحينئذ لا تصريح بالمخالفة بين الجلوسين .
واعلم أن الخبر في كثير من نسخ الكافي هكذا : ليس كما يقعد الرجل . وآثرها الشهيد في الذكرى وقال : حذف " ليس " في التهذيب سهو من الناسخين .
وقوله عليه السلام " ثم تسجد لاطئة بالأرض " أي : لاصقة بها . وقوله عليه السلام " لا ترفع عجيزتها " كالبيان بمعنى انسلال « 1 » .
الحديث التاسع عشر والمائة : موثق .
هامش
( 1 ) الحبل المتين ص 216 .