[ الحديث 118 ]
118 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ إِذَا قَامَتِ الْمَرْأَةُ فِي الصَّلَاةِ جَمَعَتْ بَيْنَ قَدَمَيْهَا وَلَا تُفَرِّجُ بَيْنَهُمَا وَتَضُمُّ يَدَيْهَا إِلَى صَدْرِهَا لِمَكَانِ ثَدْيَيْهَا فَإِذَا رَكَعَتْ وَضَعَتْ يَدَيْهَا فَوْقَ رُكْبَتَيْهَا عَلَى فَخِذَيْهَا لِئَلَّا تَطَأْطَأَ كَثِيراً فَتَرْتَفِعَ عَجِيزَتُهَا فَإِذَا جَلَسَتْ فَعَلَى أَلْيَتَيْهَا كَمَا يَقْعُدُ الرَّجُلُ فَإِذَا
شرح
وإنما الخلاف في عموم الاستحباب لجميع الصلوات ، فالمحقق وابن إدريس والشهيد في الذكرى وجماعة على العموم ، وبعضهم نص على شمول النوافل أيضا ولا بأس به لإطلاق الأخبار . وقال المرتضى في المسائل المحمدية باختصاصها بالفرائض . وقال علي بن بابويه باختصاصها بستة مواضع ، وزاد الشيخان سابعا وهو الوتيرة « 1 » .
الحديث الثامن عشر والمائة : حسن .
قوله عليه السلام : لئلا تطأطئ كثيرا قال الشيخ البهائي رحمه الله : يعطي أن انحناء الركوع أقل من انحناء الرجل ، إلا أن يقال : إن أمره عليه السلام بوضع يديها فوق ركبتيها إنما هو للتنبيه على أنه لا تستحب لها زيادة الانحناء على القدر الموظف كما يستحب للرجل « 2 » .
قوله عليه السلام : فإذا جلست قال في الحبل المتين : الظاهر أن المراد به الجلوس قبل السجود وبين السجدتين
هامش
( 1 ) الحبل المتين ص 221 .
( 2 ) الحبل المتين ص 215 .