إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى شِمَالِكَ أَحَدٌ .
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ الشُّكْرِ إِلَى قَوْلِهِ وَيُسْتَحَبُّ التَّوَجُّهُ بِسَبْعِ تَكْبِيرَاتٍ فِي سَبْعِ صَلَوَاتٍ فَسَنَذْكُرُهُ فِيمَا بَعْدُ عِنْدَ تَعْقِيبِ صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَيُسْتَحَبُّ التَّوَجُّهُ بِسَبْعِ تَكْبِيرَاتٍ فِي سَبْعِ صَلَوَاتٍ إِلَى قَوْلِهِ وَالْمَرْأَةُ تَتَضَمَّمُ فِي صَلَاتِهَا ذَكَرَ ذَلِكَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ بَابَوَيْهِ فِي رِسَالَتِهِ وَلَمْ أَجِدْ بِهِ خَبَراً مُسْنَداً وَتَفْصِيلُهَا مَا ذَكَرَهُ أَوَّلَ كُلِّ فَرِيضَةٍ وَأَوَّلَ رَكْعَةٍ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَفِي الْمُفْرَدَةِ مِنَ الْوَتْرِ وَفِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ مِنْ رَكْعَتَيِ الزَّوَالِ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ مِنْ نَوَافِلِ الْمَغْرِبِ وَفِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ مِنْ رَكْعَتَيِ الْإِحْرَامِ فَهَذِهِ السِّتَّةُ مَوَاضِعَ ذَكَرَهَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ وَزَادَ الشَّيْخُ فِي الْوُتَيْرَةِ قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَالْمَرْأَةُ تَتَضَمَّمُ فِي صَلَاتِهَا إِلَى قَوْلِهِ فَإِذَا فَرَغَ الْمُصَلِّي مِنْ ثَمَانِ رَكَعَاتٍ
شرح
على أكثر متأخري أصحابنا اختلفوا في صيغة التسليم المحلل اختلافا لا يرجى زواله « 1 » .
قوله عليه السلام : فإن لم يكن على شمالك أحد الظاهر " على يمينك " فسها النساخ فكتبوا شمالك .
قوله رحمه الله : ويستحب التوجه قال في الحبل المتين : لا خلاف في استحباب افتتاح الصلاة بسبع تكبيرات ،
هامش
( 1 ) الوافي 2 / 117 .