[ الحديث 98 ]
98 وَعَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ الْقُنُوتُ فِي كُلِّ صَلَاةٍ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ قَبْلَ الرُّكُوعِ .
[ الحديث 99 ]
99 وَعَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْقُنُوتِ فِي الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ جَمِيعاً فَقَالَ اقْنُتْ فِيهِنَّ جَمِيعاً قَالَ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع بَعْدُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ أَمَّا مَا جَهَرْتَ فِيهِ فَلَا تَشُكَّ .
[ الحديث 100 ]
100 وَعَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْقُنُوتُ فِي الْمَغْرِبِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ وَفِي الْعِشَاءِ وَالْغَدَاةِ مِثْلُ ذَلِكَ وَفِي الْوَتْرِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ
شرح
الحديث الثامن والتسعون : صحيح .
الحديث التاسع والتسعون : موثق كالصحيح .
قوله عليه السلام : فلا تشك حمله القائلون بوجوبه في الجهرية على أن المراد لا تشك في وجوبه . وأجاب الآخرون بأنه يمكن أن يكون المراد لا تشك في تأكد استحبابه .
ويمكن أن يكون المراد لازم عدم الشك وهو المواظبة عليه ، وأن يقرأ بالياء التحتانية ، أي : يقول به بعض العامة أيضا ، فلا تقية فيه ، ولعل الأخير أظهر .
الحديث المائة : صحيح .
وظاهره نفي القنوت عن الشفع ، كما أشار إليه السيد في المدارك وقال به ،