عَنِ الصَّبَّاحِ الْمُزَنِيِّ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع خَمْسٌ وَتِسْعُونَ تَكْبِيرَةً فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ لِلصَّلَوَاتِ مِنْهَا تَكْبِيرَةُ الْقُنُوتِ .
فَتَضَمَّنَتْ هَذِهِ الْأَخْبَارُ ذِكْرَ التَّكْبِيرِ مُضَافاً إِلَى الْقُنُوتِ عَلَى سَبِيلِ الْجُمْلَةِ وَعَلَى طَرِيقِ التَّفْصِيلِ وَتَضَمَّنَتْ أَيْضاً عَدَدَ التَّكْبِيرَاتِ خَمْساً وَتِسْعِينَ تَكْبِيرَةً وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي الْقُنُوتِ تَكْبِيرٌ لَكَانَ التَّكْبِيرَاتُ تِسْعِينَ تَكْبِيرَةً وَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ إِنِّي أَحْمِلُ مَا زَادَ عَلَى التِّسْعِينَ تَكْبِيرَةً عَلَى أَنَّهُ إِذَا نَهَضَ الْمُصَلِّي مِنَ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ إِلَى الثَّالِثَةِ يَقُومُ بِتَكْبِيرَةٍ لِأُمُورٍ أَحَدُهَا أَنَّهُ لَيْسَ كُلُّ الصَّلَوَاتِ فِيهَا نُهُوضٌ مِنَ الثَّانِيَةِ إِلَى الثَّالِثَةِ وَإِنَّمَا هُوَ مَوْجُودٌ فِي أَرْبَعِ صَلَوَاتٍ فَلَوْ كَانَ الْمُرَادُ بِهِ ذَلِكَ لَكَانَ يَقُولُ أَرْبَعاً وَتِسْعِينَ تَكْبِيرَةً وَالثَّانِي أَنَّ الْحَدِيثَ الْمُفَصَّلَ تَضَمَّنَ ذِكْرَ إِحْدَى عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ وَتَكْبِيرَةُ الْقُنُوتِ مُضَافَةٌ إِلَيْهَا وَلَوْ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى مَا قَالُوهُ لَكَانَ التَّكْبِيرُ فِيهَا إِحْدَى عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً فَقَطْ
شرح
القيام من التشهد ، وقال المفيد : إنه يقوم بالتكبير . وهو ضعيف « 1 » .
قوله رحمه الله : وليس لأحد أقول : بعد التصريح بتكبير القنوت في الأخبار لا مجال لهذا القول ، وكأنه على التنزل ، أو في خبر ليس فيه التصريح بتكبير القنوت ، أو هو اعتراض على قوله " وتضمنت أيضا " .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 184 .