[ الحديث 96 ]
96 وَعَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ سَيْفٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا قُمْتَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ فَاعْتَمِدْ عَلَى كَفَّيْكَ وَقُلْ - بِحَوْلِ اللَّهِ أَقُومُ وَأَقْعُدُ فَإِنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ .
[ الحديث 97 ]
97 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَيَّاماً فَكَانَ يَقْنُتُ فِي كُلِّ صَلَاةٍ يُجْهَرُ فِيهَا أَوْ لَا يُجْهَرُ فِيهَا
شرح
الحديث السادس والتسعون : حسن .
الحديث السابع والتسعون : صحيح .
وقال في الحبل المتين : القنوت يطلق في الفقه على معان خمسة : الدعاء والطاعة ، والسكون ، والقيام في الصلاة ، والإمساك عن الكلام .
وفي الشرع : الدعاء في أثناء الصلاة في محل معين ، سواء كان معه رفع اليدين أم لا ، ولذلك عدوا رفعهما من مستحبات القنوت . وربما يطلق على الدعاء مع رفع اليدين ، وعلى رفع اليدين حال الدعاء . وما روي من نهيهم عليهم السلام عنه حال التقية يراد به ذلك ، وإلا فإن التقية لا توجب ترك الدعاء سرا « 1 » .
وقد اختلف الأصحاب في وجوب القنوت واستحبابه ، فالأكثر على الاستحباب وذهب ابن بابويه إلى وجوبه وبطلان الصلاة بتركه عمدا ، وابن أبي عقيل إلى وجوبه في الجهرية . والمراد بالقنوت هنا نفس الدعاء في المحل المقرر ، وأما رفع اليدين فلا خلاف في استحبابه .
هامش
( 1 ) الحبل المتين ص 234 .