عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ أَمَّا مَا لَا يُشَكُّ فِيهِ فَمَا جُهِرَ فِيهِ بِالْقِرَاءَةِ .
إِنَّمَا خَصَّ ع فِي هَذَا الْخَبَرِ وَفِي غَيْرِهِ مِمَّا تَقَدَّمَ مِنَ الْأَخْبَارِ الصَّلَوَاتِ الَّتِي يُجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ تَأْكِيداً لِلْفَضْلِ وَزِيَادَةً لِلثَّوَابِ دُونَ أَنْ يَكُونَ حَظْراً فِيمَا عَدَاهَا بِدَلَالَةِ مَا أَوْرَدْنَاهُ مِنْ عُمُومِ الْأَلْفَاظِ مِثْلِ قَوْلِهِمْ ع الْقُنُوتُ فِي كُلِّ الصَّلَوَاتِ وَمِثْلِ قَوْلِهِمْ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ الْفَرِيضَةِ وَالنَّافِلَةِ وَكَذَلِكَ مَا رُوِيَ مِنَ الْأَخْبَارِ الَّتِي تَتَضَمَّنُ نَفْيَ الْقُنُوتِ مِثْلَ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 105 ]
105 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقُنُوتِ قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَهُ قَالَ لَا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ .
[ الحديث 106 ]
106 وَعَنْهُ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْقُنُوتِ هَلْ يُقْنَتُ فِي الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا أَمْ فِيمَا يُجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ قَالَ لَيْسَ الْقُنُوتُ إِلَّا فِي الْغَدَاةِ وَالْجُمُعَةِ وَالْوَتْرِ وَالْمَغْرِبِ .
[ الحديث 107 ]
107 وَرَوَى سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقُنُوتِ فِي أَيِّ
شرح
الحديث الخامس والمائة : موثق .
الحديث السادس والمائة : حسن .
ومحمول على التقية ، أو نفي الوجوب ، أو هو تعليم للتقية ، وسيأتي كلام الشيخ عليه .
الحديث السابع والمائة : موثق .