[ الحديث 103 ]
103 وَعَنْهُ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْقُنُوتُ فِي الْجُمُعَةِ وَالْعِشَاءِ وَالْعَتَمَةِ وَالْوَتْرِ وَالْغَدَاةِ فَمَنْ تَرَكَ الْقُنُوتَ رَغْبَةً عَنْهُ فَلَا صَلَاةَ لَهُ .
[ الحديث 104 ]
104 وَعَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ الْقُنُوتُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ فِي التَّطَوُّعِ وَالْفَرِيضَةِ قَالَ الْحَسَنُ وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ الْقُنُوتُ فِي كُلِّ الصَّلَوَاتِ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي
شرح
وقال : القنوت في الجمعة أيضا في الثانية قبل الركوع ، والمشهور أن فيها قنوتين في الأولى قبل الركوع وفي الثانية بعده ، وذهب المفيد وجماعة إلى أنه ليس فيهما إلا قنوت واحد في الأولى قبل الركوع « 1 » . انتهى .
ولا يبعد القول بكون القنوت الأول واجبا والثاني مستحبا ، إذ ورد أن قوله تعالى "قُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ" « 2 » في الجمعة ، أو يكون الأول آكد استحبابا ، جمعا بين الأخبار ، وبالجملة رجحانه قوي .
الحديث الثالث والمائة : صحيح .
وكأنه محمول على تأكد الفضل فيها . وقوله " رغبة عنه " مما يشعر بالاستحباب .
وإن استدل بهذا الخبر على الوجوب .
الحديث الرابع والمائة : موثق كالصحيح .
ويشمل الشفع أيضا .
هامش
( 1 ) الحبل المتين ص 234 .
( 2 ) سورة البقرة : 238 .