[ الحديث 87 ]
87 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَسْجُدُ وَعَلَيْهِ الْعِمَامَةُ لَا تُصِيبُ جَبْهَتُهُ الْأَرْضَ قَالَ لَا يُجْزِيهِ ذَلِكَ حَتَّى تَصِلَ جَبْهَتُهُ إِلَى الْأَرْضِ .
[ الحديث 88 ]
88 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي
شرح
وقال ابن حمزة : يسجد على أحد جانبيها ، فإن لم يتمكن فالحفيرة ، فإن لم يتمكن فعلى ذقنه .
وقال علي بن بابويه : يحفر حفيرة ذو الدمل ، وإن كان بجبهته علة تمنعه من السجود سجد على قرنه الأيمن من جبهته ، فإن عجز فعلى قرنه الأيسر من جبهته .
فإن عجز فعلى ظهر كفه ، فإن عجز فعلى ذقنه . وتبعه ولده رحمه الله « 1 » .
وكان ما ذكره الشيخ هنا أقرب ، لعدم الدليل الواضح على السجدة على الجبينين ، إلا أن أمكنه السجدة على بعض الجبهة منحرفا ، فإنه لا يبعد تقديمه على الذقن . وعلى المشهور لا ترتيب بين الجانبين ، والعامل به إن قدم الأيمن تبعا للصدوق كان أحوط ، والله يعلم .
الحديث السابع والثمانون : موثق كالصحيح .
واستدل به على مقدار الدرهم ، بأن الظاهر جميع الجبهة خرج الزائد بالإجماع بقي الدرهم ، ولا يخفى ما فيه ، بل الظاهر من سياق الحديث عدم الجواز مع الحائل لا وصول جميع الجبهة .
الحديث الثامن والثمانون : صحيح .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 175 .