[ الحديث 15 ]
15 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَالْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ إِمَاماً فَيَسْتَفْتِحُ بِالْحَمْدِ وَلَا يَقْرَأُ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ -
فَقَالَ لَا يَضُرُّهُ وَلَا بَأْسَ بِهِ .
فَمَحْمُولٌ عَلَى حَالِ التَّقِيَّةِ لِأَنَّ عِنْدَ التَّقِيَّةِ يَجُوزُ الْإِخْفَاتُ بِهَا وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ ع مَنْ لَا يَقْرَأُ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ -
نَاسِياً لِأَنَّ مَنْ نَسِيَ ذَلِكَ لَا يَضُرُّ وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ وَنَحْنُ نُبَيِّنُهُ فِيمَا بَعْدُ وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ فِي حَالِ التَّقِيَّةِ يَجُوزُ أَنْ لَا يُجْهَرَ بِهَا مَا رَوَاهُ
شرح
لورود كثير من الأخبار بلفظ الوجوب .
وقال بعض المدققين : استدل بهذه الصحيحة على الجهر بالبسملة في الأخيرتين ردا على ابن إدريس ، ويرد عليه أن المتبادر من قول صفوان " فإذا كانت صلاة " إرادة الأوليين ، فإن الصلاة الجهرية والإخفاتية إنما ينسب إليهما ، نعم لو كان في اللفظ ركعة ونحوها أمكن ، وإطلاق الصلاة على الركعات وإن أمكن إلا أن انصراف الإطلاق أمر آخر ، والوجدان شاهد صدق بما ذكرناه .
والوالد قدس سره أورد على هذا الاستدلال أنه موقوف على كون الإمام عليه السلام كان يقرأ في الأخيرتين ، فإن الأدلة على ترجيح التسبيح تنافيه .
الحديث الخامس عشر : صحيح .
قوله رحمه الله : فمحمول على حال التقية قال شيخنا البهائي رحمه الله : التقية هنا كما يحتمل ما ذكره الشيخ رحمه