[ الحديث 14 ]
14 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَيَّاماً كَانَ يَقْرَأُ فِي فَاتِحَةِ الْكِتَابِ -
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ -
فَإِذَا كَانَ صَلَاةٌ لَا يُجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ جَهَرَ بِ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ -
وَأَخْفَى مَا سِوَى ذَلِكَ
شرح
كما قال تعالى "وَما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ" « 1 » .
" وأنا من المسلمين " أي : المنقادين لله في أو أمره ونواهيه .
الحديث الرابع عشر : صحيح .
واختلف الأصحاب في الجهر بالبسملة في موضع الإخفات ، فذهب الأكثر إلى استحبابه في أوليي الحمد والسورتين في الركعتين الأولتين والآخرتين للإمام والمنفرد .
وقال ابن إدريس : المستحب إنما هو الجهر في الركعتين الأولتين دون الأخيرتين ، فإنه لا يجوز الجهر فيهما « 2 » .
وقال ابن الجنيد : باختصاص ذلك بالإمام .
وقال ابن البراج : يجب الجهر فيما يخافت بها وأطلق .
وقال أبو الصلاح : يجب الجهر بها في أوليي الظهر والعصر من الحمد والسورة « 3 » .
والأظهر استحباب الجهر في الجميع للمنفرد والجامع ، والأحوط عدم الترك
هامش
( 1 ) سورة البينة : 5 .
( 2 ) السرائر ص 45 .
( 3 ) الكافي ص 117 .