[ الحديث 18 ]
18 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَفْتَتِحُ الْقِرَاءَةَ فِي الصَّلَاةِ أَ يَقْرَأُ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ -
قَالَ نَعَمْ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ فَلْيَقُلْهَا فِي أَوَّلِ مَا يَفْتَتِحُ ثُمَّ يَكْفِيهِ مَا بَعْدَ ذَلِكَ .
وَيَزِيدُهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ
[ الحديث 19 ]
19 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ
شرح
وقيل : والحسين بن سعيد استئناف سند آخر ، وليس معطوفا على ابن أبي عمير . وهو أيضا محتمل .
ويمكن حمل الخبر على التقية ، أو النفي على عدم الوجوب ، بناء على أن المراد بقوله " أفيقرأها " أتجب قراءتها . وليس ببعيد ، فيكون محمولا على عدم وجوب السورة الكاملة .
الحديث الثامن عشر : موثق كالصحيح .
قوله عليه السلام : ما بعد ذلك أي : في تلك الركعة ، أو في مطلق الركعات ، وعلى الأخير لا بد من حمله على التقية .
وقال الفاضل التستري رحمه الله : لا أرى دلالته ، بل أرى هذه الرواية أيضا محتاجة إلى تأويل واضح ، ولعل ما ورد بنفي وجوب البسملة وارد على ما يظهر من الأخبار من عدم وجوب السورة وعدم لزوم تكميلها .
الحديث التاسع عشر : صحيح .