[ الحديث 36 ]
36 وَعَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُؤَذِّنُ وَهُوَ يَمْشِي أَوْ عَلَى ظَهْرِ دَابَّتِهِ وَعَلَى غَيْرِ طَهُورٍ فَقَالَ إِذَا كَانَ التَّشَهُّدُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ فَلَا بَأْسَ .
[ الحديث 37 ]
37 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يُقِيمُ أَحَدُكُمُ الصَّلَاةَ وَهُوَ مَاشٍ وَلَا رَاكِبٌ وَلَا مُضْطَجِعٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَرِيضاً وَلْيَتَمَكَّنْ فِي الْإِقَامَةِ كَمَا يَتَمَكَّنُ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ إِذَا أَخَذَ فِي الْإِقَامَةِ فَهُوَ فِي صَلَاةٍ .
[ الحديث 38 ]
38 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ يُونُسَ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ أُؤَذِّنُ وَأَنَا رَاكِبٌ فَقَالَ نَعَمْ فَقُلْتُ فَأُقِيمُ وَأَنَا رَاكِبٌ فَقَالَ لَا قُلْتُ فَأُقِيمُ وَأَنَا مَاشٍ فَقَالَ نَعَمْ مَاشٍ إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ ثُمَّ قَالَ لِي إِذَا أَقَمْتَ فَأَقِمْ مُتَرَسِّلًا فَإِنَّكَ فِي الصَّلَاةِ فَقُلْتُ لَهُ فَقَدْ سَأَلْتُكَ أُقِيمُ وَأَنَا مَاشٍ فَقُلْتَ لِي نَعَمْ أَ فَيَجُوزُ أَنْ أَمْشِيَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ نَعَمْ
شرح
الحديث السادس والثلاثون : صحيح .
وقال في الحبل المتين : يدل على ما ذهب إليه المرتضى رحمه الله من وجوب استقبال القبلة بالشهادتين في الأذان ، وحمله الأكثر على الاستحباب « 1 » .
الحديث السابع والثلاثون : صحيح .
الحديث الثامن والثلاثون : ضعيف .
هامش
( 1 ) الحبل المتين ص 205 .