[ الحديث 30 ]
30 وَعَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أَقَامَ الْمُؤَذِّنُ الصَّلَاةَ فَقَدْ حَرُمَ الْكَلَامُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْقَوْمُ لَيْسَ يُعْرَفُ لَهُمْ إِمَامٌ .
[ الحديث 31 ]
31 وَعَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَتَكَلَّمْ إِذَا أَقَمْتَ الصَّلَاةَ فَإِنَّكَ إِذَا تَكَلَّمْتَ أَعَدْتَ الْإِقَامَةَ
شرح
لكن فيه أن رواية ابن أبي عمير المشهور عن الصادق عليه السلام بعيد جدا ، فإن أصحاب الرجال ذكروا أنه أدرك زمان الكاظم عليه السلام ، لكنه لم يرو عنه وروى عن الرضا والجواد عليهما السلام ، فالظاهر إما سقوط الراوي بعده ، أو كونه تصحيف ابن أبي عمير المتطبب ، وهو رجل آخر مجهول .
وقال الفاضل التستري رحمه الله : فيه دلالة على نفي البأس عن الكلام في أثناء الإقامة ، وهو خلاف المدعى . انتهى .
وقال في الذكرى : عمل الشيخان والمرتضى بظاهر خبر تحريم الكلام وأفتوا بالتحريم ، إلا بما يتعلق بالصلاة من تقديم إمام أو تسوية صف ، والمفيد والمرتضى حرما الكلام في الإقامة أيضا « 1 » .
الحديث الثلاثون : موثق .
قوله عليه السلام : ليس يعرف لهم إمام أي : فحينئذ يجوز لهم الكلام لتعيين الإمام وتقديمه كما مر .
الحديث الحادي والثلاثون : صحيح .
هامش
( 1 ) الذكرى ص 117 .