[ الحديث 42 ]
42 وَعَنْهُ عَنِ النَّضْرِ وَفَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع - عَنِ الْمَرْأَةِ تُؤَذِّنُ لِلصَّلَاةِ فَقَالَ حَسَنٌ إِنْ فَعَلَتْ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ أَجْزَأَهَا أَنْ تُكَبِّرَ وَأَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ ص .
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَمَنْ أَذَّنَ فَلْيَقِفْ عَلَى آخِرِ كُلِّ فَصْلٍ مِنْ أَذَانِهِ وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ وَلَا يَخْفِضُ بِهِ نَفَسَهُ دُونَ إِسْمَاعِهِ نَفْسَهُ إِيَّاهُ إِلَى آخِرِ الْبَابِ
شرح
لا يعتدون به . وظاهر المبسوط « 1 » الاعتداد به .
وكان عدم الاعتداد لكون صوت النساء عورة مطلقا ، فيكون مع علمها بذلك منهيا عنه ، وفي كون صوتهن عورة مطلقا نظر .
وقال في الدروس : ولا يتأكد في حق النساء ويجزيها التكبير والشهادتان « 2 » .
الحديث الثاني والأربعون : صحيح .
قوله رحمه الله : ولا يخص به نفسه أي : قلبه ، بأن لا يسمع نفسه .
وفي بعض النسخ " ولا يحصر " وفي بعضها " ولا يخفض " فيمكن أن يقرأ " نفسه " بالتحريك ، والكل تصحيف .
وفي أصل الكتاب هكذا : ومن أذن فليقف على آخر كل فصل من أذانه ، ولا يعرب به . وليرتله ويرفع به صوته إن استطاع ، ولا يخفض به صوته دون إسماعه نفسه إياه ، فإن ذلك لا يجزيه فيما سنة النبي صلى الله عليه وآله ، وكذلك إذا أذنت
هامش
( 1 ) المبسوط 1 / 97 .
( 2 ) الدروس ص 31 .