قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلَا بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ الْإِنْسَانُ جَالِساً إِذَا كَانَ ضَعِيفاً فِي جِسْمِهِ أَوْ كَانَ رَاكِباً وَلِمِثْلِ ذَلِكَ مِنَ الْأَسْبَابِ وَلَا تَجُوزُ الْإِقَامَةُ إِلَّا وَهُوَ قَائِمٌ مُتَوَجِّهٌ إِلَى الْقِبْلَةِ مَعَ الِاخْتِيَارِ
[ الحديث 32 ]
32 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا بَأْسَ أَنْ تُؤَذِّنَ رَاكِباً أَوْ مَاشِياً أَوْ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ وَلَا تُقِيمُ وَأَنْتَ رَاكِبٌ أَوْ جَالِسٌ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ أَوْ تَكُونَ فِي أَرْضٍ مَلَصَّةٍ
شرح
وقال جماعة من الأصحاب : لو تكلم في أثناء الإقامة أعاد .
وقال السيد رحمه الله في المدارك : يستحب لمن تكلم بعد الإقامة أن يستأنفها ، لرواية محمد بن مسلم « 1 » .
قوله رحمه الله : في جسمه بعده : وكان طول القيام يتعبه ويضره ، أو كان راكبا جادا في مسيره ، ولمثل ذلك من الأسباب . ولا يجوز له الإقامة إلا وهو قائم متوجه إلى القبلة مع الاختيار ، ولا بأس أن يؤذن الإنسان ووجهه مصروف عن القبلة يمينا وشمالا للحوائج إلى ذلك والأسباب ، غير أنه إذا انتهى في أذانه إلى الشهادتين توجه بهما إلى القبلة ولم يصرف عنها مع الإمكان ، ولا يقيم إلا ووجهه تلقاء القبلة على ما قدمناه « 2 » .
الحديث الثاني والثلاثون : موثق .
قوله عليه السلام : أو تكون في أرض ملصة بفتح الميم واللام ، أي أرض ذات لصوص .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 280 .
( 2 ) المقنعة ص 15 .