[ الحديث 40 ]
40 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ أَ عَلَيْهَا أَذَانٌ وَإِقَامَةٌ فَقَالَ لَا .
[ الحديث 41 ]
41 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع النِّسَاءُ عَلَيْهِنَّ أَذَانٌ فَقَالَ إِذَا شَهِدَتِ الشَّهَادَتَيْنِ فَحَسْبُهَا
شرح
بهما لئلا يسمع أصواتهن الرجال ، ولو أذن وأقمن على الإخفات للصلوات ، يكن بذلك مأجورات ولم يكن به مأزورات ، إلا أنه ليس بواجب عليهن كوجوبه على الرجال « 1 » .
الحديث الأربعون : صحيح .
الحديث الحادي والأربعون : صحيح .
قوله عليه السلام : إذا شهدت الشهادتين أي : من أول الأذان إليهما كما في الخبر الآتي ، أو هما فحسب كما هو الظاهر .
وقد أجمع الأصحاب على مشروعية الأذان للنساء ، ولا يتأكد في حقهن ، ويجوز أن تؤذن للنساء ويتعددن به .
قال في المعتبر : وعليه علماؤنا « 2 » .
ولو أذنت للمحارم فكالأذان للنساء . وأما الأجانب ، فقد قطع الأكثر بأنهم
هامش
( 1 ) المقنعة ص 15 .
( 2 ) المعتبر 2 / 126 .